وفي مذهب المالكية، انظر: المدونة (١/ ١٣٥)، المنتقى للباجي (١/ ٩٦)، موهب الجليل (١/ ٣٠٨)، الخرشي (١/ ١٦٣). وفي مذهب الشافعية، انظر: المجموع (٢/ ١٤٨)، نهاية المحتاج (١/ ٢١٢)، وفي مذهب الحنابلة انظر: المغني (١/ ١٣١)، الإنصاف (١/ ٢٣٢)، كشاف القناع (١/ ١٤٢). (٢) سنن الترمذي (١/ ١٨٢). (٣) سوف يأتي إن شاء الله تعالى الآثار عنهم مسندة في ثنايا بحث هذه المسألة. (٤) المنتقى للباجي (١/ ٩٦)، المغني (١/ ١٣١). (٥) صحيح البخاري (١/ ١١١)، وهذه العبارة تارة تساق لترجيح قول على قول، وتارة تكون ظاهرة في عدم الوجوب، وإنما الغسل من باب الاحتياط، وقد تكون إشارة إلى أن الخلاف في المسألة قوي جداً، وإن كان البخاري رحمه الله قد يرى الوجوب. =