للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والطيبات من الرزق} (١).

وقال تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم} (٢).

[الدليل الثاني]

تخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما،

(١٠٢) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (٣).

قال ابن حزم: فصح أن كل مسكوت عن ذكره بتحريم أو أمر فهو مباح (٤).

[الدليل الثالث]

حكي الإجماع على جواز استعمال الأواني من غير الذهب والفضة، قال ابن جحر في الفتح: وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده (٥).


(١) الأعراف: ٣٢.
(٢) الأنعام: ١١٩.
(٣) صحيح البخاري (٦٧٤٤)، مسلم (١٣٣٧).
(٤) المحلى (٢/ ٢٢٤).
(٥) الفتح (١٠/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>