للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد سبق الحديث عن الميتة وطهارتها بشيء من التفصيل، فليرجع إليه.

الدليل على أن المنفصل له حكم ميتته.

(١٦٢٥ - ١٥٣) فقد روى أحمد، قال: حدثنا أبو النضر، حدثنا

عبد الرحمن - يعني: ابن عبد الله بن دينار- عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي واقد الليثي قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، والناس يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة (١).

[الراجح أنه مرسل] (٢)


= ويرى ابن حزم كما في المحلى (١/ ١٨١) مسألة: ٣٩: أن ما أبين من المسلم فهو طاهر، وما أبين من الكافر فهو نجس تمشياً مع مذهبه بنجاسة الكافر، وقد ذكر دليله في مسألة مستقلة في الباب الأول وسبق ترجيح طهارة الكافر مطلقاً حياً وميتاً.
(١) المسند (٥/ ٢١٨).
(٢) الحديث فيه اختلاف كثير، والحديث مداره على زيد بن أسلم، فروي عنه تارة من مسند أبي واقد، ومرة من مسند ابن عمر، ومرة من مسند أبي سعيد، وجاء موصولاً ومرسلاً، والراجح فيه رواية ابن مهدي، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتابعه معمر، عن زيد بن أسلم، وقد سبق الكلام على هذه الطرق بشيء من التفصيل في أحكام الطهارة (المياه والآنية) رقم: ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>