للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يعصب ـ شك موسى ـ على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده (١).

[إسناده ضعيف، وزيادة ويعصر أو يعصب ثم يمسح عليها زيادة منكرة] (٢).

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أنكر على عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يصلي بأصحابه، وهو جنب، وحين ذكر له أنه خشي على نفسه الهلكة أقره عليه الصلاة والسلام، ومثله إنكاره ترك التيمم في الحال الذي يخشى على نفسه من الهلكة، فلا يتيمم الإنسان إلا في مثل هذه الحالة.

ويجاب:

نحن لا ننكر أنه إذا خاف على نفسه الهلكة أنه يشرع له التيمم، ولكن أين الدليل على أنه لا يشرع التيمم إلا في مثل هذه الحالة، وكما سبق وذكرنا إذا كان خوف التلف محذوراً، فكذلك خوف المرض وطول مدته محذور أيضاً، وليس في كتاب الله إلا اشتراط المرض.

[الدليل الثاني]

إن فرض الوضوء متيقن، وزيادة المرض أو تأخير البرء غير متحققة، فلا يجوز ترك الفرض المتيقن للخوف المشكوك فيه.


(١) سنن أبي داود (٣٣٦).
(٢) سبق تخريجه انظر رقم (١٧١) من كتابي أحكام المسح على الحائل، وهو جزء من هذه السلسلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>