للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني: خلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف]

اختلف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف.

فقيل: الطهارة من الحيض، بل ومن الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: الطهارة من الحيض ومن الحدث الأصغر واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم. وهو الراجح عند الحنفية (٤)، ورواية عن أحمد (٥).

وقيل: الطهارة واجبة من الحيض، سنة من الحدث الأصغر. وهو اختيار ابن تيمية (٦).

[الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر.]

[الدليل الأول]

(٣٣١) حدثنا أصبغ، عن ابن وهب، أخبرني عمرو، عن محمد ابن


(١) المنتقى - الباجي (٢/ ٢٩٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٤) القوانين الفقهية - ابن جزي (ص ٥٥)، الخرشي (٢/ ٣١٤).
(٢) المجموع - النووي (٨/ ١٧)، حاشية البيجوري (١/ ٦٠٠).
(٣) انظر الإنصاف (٤/ ١٦)، الفروع (١/ ٢٦١، ٢٦٠)، المبدع (٣/ ٢٢١).
(٤) البحر الرائق (١/ ٢٠٣)، شرح فتح القدير (١/ ١٦٦)، بدائع الصنائع (٢/ ١٢٩)، المبسوط (٤/ ٣٨).
(٥) المبدع (١/ ٢٦١).
(٦) مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٩٨)، وانظر أعلام الموقعين (٣/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>