للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة]

اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة كالياقوت والبلور والعقيق والزبرجد:

فقيل: يجوز الأكل والشرب والاستعمال والاتخاذ، وهو مذهب الحنفية (١)، والقول المشهور عند المالكية (٢)، والأصح عند الشافعية (٣)، والمشهور عند الحنابلة (٤).

وقيل: يكره استعمالها، وهو قول في مذهب المالكية (٥).

وقيل: يحرم الأكل والشرب والاستعمال في الأواني التي يكثر ثمنها،


(١) البناية (١/ ٨٢)،.
(٢) انظر الشرح الكبير للدسوقي (١/ ٦٤)، منح الجليل (١/ ٥٩)، الخرشي (١/ ١٠٠،١٠١). وقال ابن عبد البر في الكافي (ص: ١٩): " كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا إناء الذهب والفضة لنهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن اتخاذها ".
قلت: لم يأت نهي صريح من الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الاتخاذ إنما نهى عن الأكل والشرب سواء قلنا: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نص على الأكل، أو لأن الأكل بمعنى الشرب، وما عداه مسكوت عنه، فهل يدخل قياساً أم لا؟ على خلاف سوف يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
(٣) قال النووي في المجموع (١/ ٣٠٨): وهل يجوز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة كالياقوت والفيروز والعقيق والزمرد، وذكر أشياء، ثم قال: فيها قولان: أصحها باتفاق الأصحاب الجواز، وهو نصه في الأم، ومختصر المزني، وانظر الحاوي الكبير (١/ ٧٨)، ونهاية المحتاج (١/ ١٠٢).
(٤) الإنصاف (١/ ٧٩)، الفروع (١/ ٦٩)، الكافي في فقه أحمد (١/ ١٧)، المبدع (١/ ٦٥)، المحرر (١/ ٧).
(٥) مواهب الجليل (١/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>