للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل القائلين لا يجوز ختانه مطلقاً.

قال البغوي: لا يختن الخنثى المشكل؛ لأن الجرح على الإشكال لا يجوز. قال النووي: وهذا الذي ذكره البغوي هو الأظهر والمختار. والله أعلم (١).

دليل من قال يجب ختان فرجيه بعد البلوغ.

قالوا: إن ختن أحد فرجيه واجب، ولا يتوصل للواجب إلا بختنهما جميعاً، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (٢).

[الراجح]

يترك الأمر للطبيب الثقة، فلا شك أن الطب تقدم في هذا المجال، وأصبح باستطاعته أن يتحقق من الخنثى، هل هي رجل أو امرأة، وكان بالإمكان إجراء جراحة طبية لتغليب أحد الجنسين، فإذا قال الطبيب: إن هذا الخنثى امرأة، إما لوجود رحم في جوفها، ووجود مبايض، ونحو ذلك من جريان الحيض ونحوه كان الحكم فيها حكم ختان الأنثى.

وإن قال الطبيب: إنه رجل، إما لوجود خصيتين مختفيتين، ولوجود


(١) المجموع (١/ ٣٥١)، وعبارة أسنى المطالب (٤/ ١٦٤): " ويحرم ختان الخنثى المشكل مطلقاً: أي سواء أكان قبل البلوغ أم بعده؛ لأن الجرح لا يجوز بالشك، والفرق بين هذه وبين من له كفان في يده، ولم تتميز الأصلية من الزائدة، ثم سرق نصاباً حيث تقطع إحداهما، أن الحق في مسألة السرقة متعلق بالآدمي، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، والحق في الختان يتعلق بالله تبارك وتعالى، وحقوق الله مبنية على المسامحة والمساهلة.
(٢) المجموع (١/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>