للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

في وقت الختان

لم يقدر الإمام أبو حنيفة وقتاً معلوماً لعدم ورود النص به، ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فيه شيء، وقدره المتأخرون واختلفوا:

فقيل: أول وقته من سبع سنين، وآخره اثنتا عشرة سنة.

قال في الفتاوى الهندية، وهو المختار كذا في السراجية (١).

وقيل: لا يختن حتى يبلغ.

وقيل: تسع سنين.

وقيل: عشر سنين. وهذه كلها أقوال في مذهب الحنفية (٢).

وقيل: إذا ثُغِر الصبي: أي القى ثغره، وهو مقدم أسنانه، اختاره مالك.

وفي رواية عن مالك: من سبع إلى عشر (٣)، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: وقت وجوب الختان عند البلوغ، ويستحب ختانه في الصغر


(١) الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٧).
(٢) البحر الرائق (٧/ ٩٦)، وتبيين الحقائق (٦/ ٢٢٧)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٧٤٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٥٢).
(٣) المنتقى ـ الباجي (٧/ ٢٣٣)، مواهب الجليل (٣/ ٢٥٨)، التاج والإكليل (٤/ ٣٩٤)، الخرشي (٣/ ٤٨)، الفواكه الدواني (١/ ٣٩٤)، حاشية العدوي (١/ ٥٩٥)، منح الجليل (٢/ ٤٩٢).
(٤) نسبه في الإنصاف إلى الرعايتين والحاويين انظر (١/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>