للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني

هل يغسل يديه كليهما أو اليمنى فقط؛ لأنها آلة الغرف

قال الباجي: «ويكفي غسل اليمنى في هذا الموضع على قول أشهب؛ ليمكنه غرف الماء بها، ولا معنى لغسل اليد اليسرى معها؛ لأنه يغسل بها فرجه بعد ذلك، فيباشر النجاسة، ولا يباشر شيئاً من ذلك بيمناه، فلذلك غسلها ليتناول بها الماء» (١).

(١٣٣٠ - ٢٠٣) واستدل الباجي بأثر موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، رواه مالك في الموطأ، عن نافع،

عن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ، فأفرغ على يده اليمنى، فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر ... الخ (٢).

(١٣٣١ - ٢٠٤) بل يمكن أن يستدل له بما رواه البخاري من طريق أبي عوانة، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس،

عن ميمونة بنت الحارث، قالت: وضعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسله، وسترته، فصب على يده، فغسلها مرة أو مرتين، قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ... الحديث.

قلت: الصحيح غسل الكفين معاً، وهذه الرواية لا بد من حملها على باقي الرويات الأخرى لحديث ميمونة، لأن الحديث واحد، فيقال: إن كلمة «يده» مفرد مضاف، فيعم كلتا يديه.


(١) المنتقى للباجي (١/ ٩٥).
(٢) الموطأ (١٠٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>