للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال بالطهارة مطلقاً:

[الدليل الأول]

أن البيض لا تحله الحياة، فلا ينجس بموت الحيوان، مثله مثل لبن الميتة وإنفحتها، وقد قدمنا أن الراجح طهارتها، فكذلك البيضة.

[الدليل الثاني]

أن البيض هذا لو أخذ، واستخرج منه فرخه، كان الحيوان طاهراً إجماعاً، فهذا دليل على طهارة البيض.

[الدليل الثالث]

أن البيض هو الأصل الذي يخلق منه الحيوان، وهو طاهر، فكذا أصله.

[الدليل الرابع]

أن البيض محمي بغشاء رقيق، وهذا الغشاء بمثابة الجلد، يمنع من تسرب النجاسة إلى البيض.

[الدليل الخامس]

أن البيضة تؤخذ من الطائر حال حياته، وهي طاهرة إجماعاً كما قدمنا، فلو كانت جزءاً منه كان لها حكم ميتته، لحديث ما أبين من حي فهو كميتته (١).

دليل من قال بالنجاسة مطلقاً:

أن البيضة جزء من الميتة، والميتة نجسة، فكذلك بيضها.


(١) سبق تخريجه في مبحث " حكم ما قطع من البهيمة، وهي حية، ورجحت أنه مرسل، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>