للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال سفيان بن عيينة: قال لي سفيان الثوري: أتحفظ في الختان وقتاً؟ قلت: لا. قلت: وأنت لا تحفظ فيه وقتاً؟ قال: لا (١).

وقد قال أحمد في وقت الختان: لم أسمع فيه شيئاً (٢).

وقال ابن تيمية: أما الختان فمتى شاء اختتن، لكن إذا راهق البلوغ فينبغي أن يختن كما كانت العرب تفعل، لئلا يبلغ إلا وهو مختون (٣).

وقوله: " ينبغي " لا يدل على الوجوب.

[الراجح من الخلاف]

الصحيح أن الختان لا يجب إلا بالبلوغ؛ لأنه وقت التكليف. وأما قول ابن القيم رحمه الله: يجب على الصبي الختان قبل البلوغ؛ لأن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به. فإن كان يقصد وجوب الصلاة فإن صلاة الأقلف صحيحة، وليس الختان شرطاً في صحة الصلاة.

وأما الاستدلال بحديث: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع" فليس فيه دليل على مسألتنا؛ لأن الصلاة نفسها لا تجب قبل البلوغ على الصحيح، وإنما الأمر للتربية والتعليم. وأما تطهير النجاسة المحتقنة في القلفة فإنه يمكنه تطهيرها بالمبالغة في الاستنجاء، وتتبع أماكن احتقان البول في القلفة لتكون طهارته صحيحة، وبالتالي صحة صلاته. فالختان كسائر التكاليف لا تجب على الصبي إلا بالبلوغ. والله أعلم.


(١) التمهيد (٢١/ ٦١).
(٢) الإنصاف (١/ ١٢٥).
(٣) الفتاوى الكبرى (١/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>