(٢) قال العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ١٥١): أما المحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة يحرم عليه -يعني الاستنجاء بها- سواء أراد الاقتصار عليه أم لا؟ ولكن إذا أنقى يجزئ. اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٨٦)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، مختصر خليل (ص: ١٥)، التمهيد (١/ ٣٤٧). (٣) المغني (١/ ١٠٥)، الإنصاف (١/ ١١٠،١١١)، المبدع (١/ ٩٣)، المحرر (١/ ١٠) (٤) قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٧): من الأشياء المحتمة التي يحرم الاستنجاء بها الكتب التي فيها شيء من علوم الشرع، فإن استنجى بشيء عالماً أثم. وفي سقوط الفرض الوجهان: الصحيح لا يجزئه. وانظر الوسيط (١/ ٣٠٦)، المنهج القويم (ص: ٧٩،٨٠)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٥)، روضة الطالبين (١/ ٦٨).