للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الأول

الاستنجاء بالكتب الشرعية

لا يستنجي بالكتب الشرعية، وهل هو على التحريم أو الكراهة خلاف؟

فقيل: يكره، ويجزئ، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: يحرم ويجزئ، وهو مذهب المالكية (٢).

وقيل: يحرم ولا يجزئ، وهو مذهب الحنابلة (٣)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٤).

تعليل الكراهة أو المنع.

قالوا: إن الكتب الشرعية يجب احترامها، لما فيه من علم محترم، والاستنجاء بها إهانة، وهذا منهي عنه.

ولأن الكتب الشرعية تعتبر من المال، فهي لها قيمة شرعاً، والاستنجاء


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٠)، نور الإيضاح (ص: ١٦).
(٢) قال العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ١٥١): أما المحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة يحرم عليه -يعني الاستنجاء بها- سواء أراد الاقتصار عليه أم لا؟ ولكن إذا أنقى يجزئ. اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٨٦)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، مختصر خليل (ص: ١٥)، التمهيد (١/ ٣٤٧).
(٣) المغني (١/ ١٠٥)، الإنصاف (١/ ١١٠،١١١)، المبدع (١/ ٩٣)، المحرر (١/ ١٠)
(٤) قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٧): من الأشياء المحتمة التي يحرم الاستنجاء بها الكتب التي فيها شيء من علوم الشرع، فإن استنجى بشيء عالماً أثم. وفي سقوط الفرض الوجهان: الصحيح لا يجزئه. وانظر الوسيط (١/ ٣٠٦)، المنهج القويم (ص: ٧٩،٨٠)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٥)، روضة الطالبين (١/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>