للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني

الأصل في الأشياء الطهارة

هذا أصل عظيم من أصول الشريعة، يحتاج إليه الفقيه في كثير من الأعيان المختلف في طهارتها.

قال ابن حزم: " من ادعى نجاسة أو تحريماً لم يصدق إلا بدليل من نص قرآن أو سنة صحيحة" (١).

وقد دل على هذا أدلة كثيرة منها:

من الكتاب قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض

جميعاً} (٢).

قال الكاساني: أباح الانتفاع بالأشياء كلها, ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهر (٣).

وقال في مغني المحتاج: " اعلم أن الأعيان جماد وحيوان, فالجماد كله طاهر; لأنه خلق لمنافع العباد, ولو من بعض الوجوه. قال تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته " (٤).

وقال تعالى: {وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} (٥).


(١) المحلى (مسألة: ٣٩٤).
(٢) البقرة: ٢٩.
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٦٥).
(٤) مغني المحتاج (١/ ٧٧)، وانظر أسنى المطالب (١/ ٩)، حاشية البجيرمي (١/ ١٠٣).
(٥) الأنعام: ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>