(٢) التاج والإكليل (١/ ٩١)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٥٠). (٣) قال النووي في المجموع (٢/ ٥٩٠): وأما الحيوان فكله طاهر إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما. اهـ وانظر الأوسط (١/ ٣٠٨). (٤) المستوعب (١/ ٣٢١)، الإنصاف (١/ ٣٤٢). (٥) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٤): والصحيح عندي طهارة البغل والحمار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يركبها في زمنه، وفي عصر الصحابة، فلو كان نجساً لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما، فأشبه السنور، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنها رجس، أراد أنها محرمة. اهـ (٦) شرح الزركشي (١/ ١٤٢)، الدرر السنية (٤/ ١٨٨). (٧) النحل: ٨.