للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن جابر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم (١).

وجه الاستدلال:

أنه لو كان الدم نجساً لأمر بإزالته عن بدن الميت، فلما أمر بدفنهم بدمائهم دل ذلك على طهارته.

قلت: هذا دليل على طهارة الدم مطلقاً، دم الشهيد وغيره سواء؛ لأن الحكم بالنجاسة هو حكم وضعي، أكثر من كونه حكماً تكليفياً، فلو كان الدم نجساً لكان نجساً على الشهيد وعلى غيره، فالخبيث لا يمكن أن يكون طيباً إلا إذا تغيرت عينه باستحالة ونحوها، فلما لم يأمر بغسلها دل على طهارة دم الإنسان مطلقاً.

[الدليل الثاني]

(١٥٨٢ - ١١٠) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. وأخرجه مسلم بنحوه (٢).

وجه الاستدلال:

حيث شبه لون ريح دم الشهيد بريح المسك، والمسك طاهر، فالدم إذاً على الشهيد طاهر أيضاً.


(١) صحيح البخاري (١٣٤٦).
(٢) صحيح البخاري (٢٨٠٣)، ومسلم (٣٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>