للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السادس:

في وطء عادم الماء

إذا كان الإنسان على طهارة مائية، فهل يباح له نقض طهارته بالجماع ليتيمم بعد ذلك، أو يحافظ على طهارته المائية؟.

ويتصور وقوع ذلك في صور كثيرة، منها:

لو أن الإنسان خاف على نفسه الضرر من الاغتسال لوجود برد شديد ونحوه، ولا يخاف ذلك من الوضوء، فهل له أن يجامع زوجته، ويتيمم عن الغسل، أو ليس له ذلك ليحافظ على الطهارة المائية؟

ومثله: لو كان الإنسان معه ماء يكفي لوضوئه، وليس معه ما يكفي للغسل، فهل له أن يجامع ليتيمم بعد ذلك، أو يحافظ على الطهارة المائية؟

اختلف أهل العلم في ذلك،

فقيل: لا بأس أن يجامع أهله، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختيار ابن حزم رحمه الله (٤).


(١) المبسوط (١/ ١١٧)، البحر الرائق (١/ ١٤٧)، وقال في الفتاوى الهندية (١/ ٣١): "وللمسافر أن يطأ زوجته، وإن علم أنه لا يجد الماء ".
(٢) قال الشافعي في الأم (١/ ٦١): " والرجل المسافر لا ماء معه، والمعزب في الإبل له أن يجامع أهله ويجزئه التيمم إذا غسل ما أصاب ذكره، وغسلت المرأة ما أصاب فرجها أبداً حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء فعليهما أن يغتسلاً ". وانظر المجموع (٢/ ٢٤١).
(٣) شرح العمدة (١/ ٣٧٩)، المغني (١/ ١٧١)، الإنصاف (١/ ٢٦٣)، كشاف القناع (١/ ١٦١).
(٤) المحلى (١/ ٣٦٥) مسألة: ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>