للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة]

[المبحث الأول: حرمة الصلاة على الحائض وعدم استحباب القضاء]

يحرم على الحائض فعل الصلاة ولا يستحب لها أن تقضي، هذا قول العلماء من السلف والخلف (١).

وخالف في ذلك بعض الخوارج، فقالوا بوجوب القضاء على الحائض (٢).

[أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي.]

أما الأدلة على كونها لا تصلي فكثيرة.

منها الإجماع .. حكاه كثير من أهل العلم.

قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها" (٣).

وقال ابن عبد البر تعليقا على حديث: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، تبيين الحقائق (١/ ٥٦). مقدمات ابن رشد (١/ ٩٦)، بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٥٩)، وقال: "اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء: أحدها: فعل الصلاة ووجوبها ... وذكر الباقي. وانظر الوسيط - الغزالي (١/ ٤٢٠)، المجموع (٢/ ٣٦٧)، الإقناع (١/ ١/ ٦٣)، الكافي - ابن قدامة (١/ ٧٢).
(٢) بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٦٠)، البحر الرائق (١/ ٢٠٤).
(٣) الأوسط (٢/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>