للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (١).

وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه وتعالى لما أباح المباشرة إلى تبين الفجر، علم أن الغسل إنما يكون بعده (٢).

[الدليل الثاني]

(٢٩٥) ما رواه مسلم، قال رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو - وهو بن الحارث - عن عبد ربه، عن عبد الله بن كعب الحميري، أن أبا بكر حدثه، أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها يسأل عن الرجل يصبح جنباً، أيصوم؟ فقالت:

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبا من جماع، لا من حلم، ثم لا يفطر، ولا يقضي.

وفي رواية: يصبح جنباً من غير احتلام، ثم يصوم (٣).

[الدليل الثالث]

(٢٩٦) ما رواه مسلم، قال رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى ابن سعيد، عن ابن جريج (ح).

وحدثني محمد بن رافع - واللفظ له - حدثنا عبد الرزاق بن همام، أخبرنا


(١) البقرة آية (١٨٧).
(٢) المغني (٤/ ٣٩٣).
(٣) رواه مسلم (١١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>