للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الخامس:

طلب الماء قبل التيمم

سبق لنا أنه لا يصح التيمم إلا مع قيام العذر: وهو عدم الماء، أو العجز عن استعماله.

وهل يجب عليه قبل التيمم طلب الماء، حتى يتحقق أن الماء معدوم، أو لا يجب عليه الطلب؟ اختلف في ذلك أهل العلم،

فقيل: إذا لم يرجُ وجود الماء، ولم يخبره مخبر، فليس عليه الطلب، ويجزيه التيمم، وهو مذهب الحنفية (١)، وراوية عن أحمد (٢).

وقيل: يجب عليه الطلب، فإن تيمم قبل الطلب لم يجزه، وهو مذهب الجمهور (٣).

[دليل الجمهور على وجوب طلب الماء]

[الدليل الأول]

استدلوا بقوله تعالى {فلم تجدوا ماء} فهذا دليل على وجوب طلب الماء؛ لأنه لا يصدق عليه أنه لم يجد الماء إلا بعد الطلب.


(١) المبسوط (١/ ١٠٨)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٣٠).
(٢) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩١) وذكر قولين:
الأول: أنه شرط،. وهذا نقل صالح وابن منصور، واختيار الخرقي.
والثاني: أنه مستحب، وهذا نقل الميموني. ورجح القاضي الأول.
(٣) انظر في مذهب المالكية: المقدمات (١/ ١٢٠)، الذخيرة للقرافي (١/ ٣٣٥)، المعونة (١/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>