الصحابة، فإن قول الصحابي حجة إذا لم نعلم له مخالفاً، وقد حكى النووي الإجماع على أن الأذنين تطهران، كما في المجموع وحكاه غيره.
ويمكن أن يجاب عنه:
لا إشكال في استحباب مسح الأذنين، وإنما الخلاف في وجوب مسحهما، وكون الأذنين من الرأس: أي يمسحان بماء الرأس، وليس فيه دليل على وجوب المسح من هذا الحديث على أن الحديث لا يثبت مرفوعاً.
[الدليل الثاني]
(٩٦٧ - ١٩٦) ما رواه مالك في الموطأ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار،
عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا توضأ العبد المؤمن، فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة (١).
وجه الاستدلال:
قوله «فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه»، دليل على أن الأذنين من الرأس، فيكون حكم مسحهما حكم مسح الرأس، فإذا كان مسح الرأس فرضاً كان مسحهما فرضاً.
(١) الموطأ (١/ ٣١) وسبق تخريجه انظر حديث رقم (٨٧٧).