للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية للبخاري: (فقال أبو موسى: فكيف تصنع بهذه الآية، فما درى عبد الله ما يقول) (١).

الدليل الثاني من الآثار:

(١٠٨٦ - ٣١٥) ما رواه مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،

عن أبيه عبد الله ابن عمر، أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء (٢).

[إسناده صحيح، وهو موقوف على ابن عمر].

(١٠٨٧ - ٣١٦) وروى عبد الرزاق، عن معمر وابن عيينة فرقهما، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة،

أن ابن مسعود قال: يتوضأ الرجل من المباشرة، ومن اللمس بيده، ومن القبلة إذا قبل امرأته، وكان يقول في هذه الآية: {أو لا مستم

النساء} (٣)، قال: هو الغمز (٤).


(١) البخاري (٣٤٦).
(٢) الموطأ (١/ ٤٣)، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (١/ ١٥)،وابن المنذر في الأوسط (١/ ١١٧)، والدارقطني (١/ ١٤٤).
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٤٩٦) ومن طريقه الدارقطني (١/ ١٤٤)، عن معمر، عن الزهري به.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤٩) حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري به.
(٣) المائدة: ٦.
(٤) المصنف (٤٩٩، ٥٥٠) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط =

<<  <  ج: ص:  >  >>