للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الخامس:

مشروعية التيمم على وفق القياس

اختلف العلماء في كون التيمم مطهراً، هل هذا على وفق القياس، أو مخالف للقياس، مع أني أتحفظ على هذا الطرح، لولا أن هذا موجود في كتب الفقه؛ لأننا نرى أن أحكام الشرع كلها على وفق القياس، إن كان المقصود بالقياس: هو النظر والحكمة؛ لأن أحكام الشرع لا تخالف المعقول، وإن كان شيء متهماً فهو في عجز العقول عن إدراك أسرار الأحكام، فأحكام الله من لدن حكيم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والبحث في العلة إنما هو في حدود الحاجة إلى تعدية النص من أصل منصوص عليه إلى فرع لعلة جامعة، فيلحق النظير بنظيره؛ لأن النصوص محدودة، والوقائع غير متناهية، ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها، ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة، وكأن السائلة رأت أن هذا مخالف للقياس، فإما أن يسقط القضاء عنهما، أو تكلف بقضاء كليهما، فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة " (١)، فأرجعت الشأن إلى النص.

فإذا علم هذا، فقد اختلف العلماء في التيمم،

فذهب بعض أهل العلم إلى أن رفع الحدث بالتيمم على خلاف القياس (٢).


(١) صحيح مسلم (٣٣٥)، البخاري (٣٢١).
(٢) إعلام الموقعين (١/ ٣٠٠)، مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٠٤)، المستصفى (ص: ٣٢٥)، البحر المحيط (٧/ ١١٩)، التقرير والتحبير (٣/ ١٢٦)، شرح الكوكب المنير (ص: ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>