للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي

قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (١).

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرها بغسل الدم، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "واغسلي عنك الدم، ثم صلي". ولو كان العدد معتبراً لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

[الدليل الثالث]

(٢١٥) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال:

سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب يصيبه دم الحيض. قال: حكيه بضلع، واغسليه بالماء والند والسدر.

[إسناده صحيح] (٢).

وجه الاستدلال:

الاستدلال بهذا الحديث كالاستدلال بالذي قبله، وقد ذكر السدر مع كونه ليس واجباً، فكيف يترك ذكر العدد مع وجوبه.


(١) رواه البخاري (٢٢٨)، ورواه مسلم (٣٣٣) دون قوله وقال أبي ... الخ وسيأتي الكلام عليه في الاستحاضة إن شاء الله تعالى.
(٢) المسند (٦/ ٣٥٥). وقد سبق تخريجه في أدلة المسألة التي قبل هذه، فارجع إليها إن شئت. انظر رقم ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>