للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من قال: إن العادة تثبت بمرتين.]

[الدليل الأول]

قال الشوكاني: "قد تقرر في كتب اللغة أن العادة مأخوذة من عاد إليه يعود: إذا رجع، فدل ذلك على أنه لا يقال عادة إلا لما تكرر، وأقل التكرار يحصل بمرتين" (١)

وقال ابن قدامة: "والعادة مأخوذة من المعاودة، ولا تحصل المعاودة بمرة واحدة" (٢).

[دليل من قال: العادة تثبت بثلاث مرات.]

[الدليل الأول]

[٦٠] ما رواه أبو داود (٣): حدثنا، محمد بن جعفر بن زياد، حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، قال، ثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي ابن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة:

"تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة".


وأما رواية سليمان بن يسار، أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أو سئل لها ... الحديث. فرواه ابن أبي شيبة (١/ ١١٨) حدثنا أسماعيل بن علية، عن أيوب، عن سليمان به. ومن طريق ابن علية أخرجه الدارقطني (١/ ٢٠٨). والله أعلم
(١) السيل الجرار (١/ ١٤٥)
(٢) المغني (١/ ٣٩٧)
(٣) السنن (٢٩٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>