في مذهب المالكية: جاء في المدونة (١/ ١٢١): قال مالك: المذي عندنا أشد من الودي؛ لأن الفرج يغسل عندنا من المذي، والودي عندنا بمنزلة البول. اهـ واختلف أصحاب مالك في فهم عبارة إمامهم: فقيل: يحتمل قول مالك المذي أشد من الودي، أنه يجب غسل الذكر كله، بخلاف الودي، فيغسل رأس الحشفة منه. وقال بعضهم: معنى المذي أشد من الودي؛ لأن الودي يستنجى منه بالأحجار، والمذي لا بد من غسله. انظر التمهيد لابن عبد البر (٢١/ ٢٠٥)، الخرشي (١/ ١٥٩)، الفواكه الدواني، حاشية العدوي (١/ ١٣٣)، وفي مواهب الجليل (١/ ١٠٥) أن شاس نقل الإجماع على نجاسة الودي. اهـ وحاشية الدسوقي (١/ ٥٦). وقال الشافعي في الأم (١/ ٧٢): كل ما خرج من ذكر من رطوبة بول، أو مذي، أو ودي، أو ما لا يعرف، أو يعرف، فهو نجس كله ما خلا المني. اهـ بل قال النووي في المجموع (٢/ ٥٧١): أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. اهـ وانظر الفروع (١/ ٢٥٨)، الإنصاف (١/ ٣٥١)، كشاف القناع (١/ ١٩٣). (٢) المبدع (١/ ٢٥٩)، الإنصاف (١/ ٣٥١).