للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

التسوك بالأصبع والخرقة

اختلف الفقهاء في الرجل يشوص فاه بأصبعه، هل يصيب السنة في ذلك أم لا؟

فقيل: إذا تسوك بالأصبع والخرقة لا يصيب السنة مطلقاً، وهو المشهور من مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: يصيب السنة مطلقاً. اختاره بعض المالكية (٣)، ووجه في مذهب الشافعية (٤)، وقول في مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: إن لم يقدر على عود أصاب السنة، وإلا فلا، وهو مذهب


(١) قال النووي في المجموع (٢/ ٣٣٥): " وأما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف، وإن كانت خشنة ففيها أوجه: الصحيح المشهور لا يحصل؛ لأنها لا تسمى سواكاً. اهـ وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٨)، تحفة المحتاج (١/ ٢١٦)، مغني المحتاج (١/ ١٨٣)، وطرح التثريب (٢/ ٦٦).
(٢) قال في كشاف القناع (١/ ٧٤):" وإن استاك بغير عود، كأصبع وخرقة لم يصب السنة". اهـ
(٣) قال في أقرب المسالك (١/ ١٢٤) ويكفي الأصبع عند عدمه. وقيل: يكفي ولو وجد العود. اهـ وقال في الفواكه الدواني (١/ ١٣٦): " وإن استاك بأصبعه فحسن مرغب فيه، أي مستحب، وإنما قلنا مع عدم وجود شيء ... الخ إشارة إلى أن الأفضل الاستياك بغير الأصبع عند وجود الغير ".
(٤) المجموع (٢/ ٣٣٥).
(٥) كشاف القناع (١/ ٧٤)، المغني (١/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>