للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الثاني

الخلاف في اشتراط الطهارة للبس الجبيرة

اختلف العلماء هل يشترط في المسح على الجبيرة أن يلبسها على طهارة.

فقيل: لا يشترط، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢).

وقيل: لا تلبس الجبيرة إلا على طهارة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، فإن كان لا يضره نزعها وجب، وإن كان يضره تيمم، ولم يمسح عند الحنابلة (٣)، وعند الشافعية يمسح مع الإثم، ويعيد الصلاة إذا برئ (٤).

دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة.

[الدليل الأول]

عدم الدليل على اشتراط الطهارة، فالأحاديث التي جاء فيها المسح


(١) قال في بدائع الصنائع (١/ ١٤): " لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر، حتى لو وضعها، وهو محدث، ثم توضأ، جاز له أن يمسح عليها "، وانظر مراقي الفلاح (ص: ٥٦)، المبسوط (١٣٥)، تبيين الحقائق (١/ ٥٤)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٨).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٦٤)، منح الجليل (١/ ١٦٣)، الخرشي (١/ ٢٠١).
(٣) المحرر (١/ ١٣)، كشاف القناع (١/ ١١٤)، الفروع (١/ ١٦٠،١٦١)، شرح الزركشي (١/ ٤٠٢)، المبدع (١/ ١٤٠)، الإنصاف (١/ ١٧٣،١٧٤)، المقنع شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٥٨).
(٤) المجموع (٢/ ٣٦٩)، أسنى المطالب (١/ ٨٢)، شرح البهجة (١/ ٢٠٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>