للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثالث: في خلاف العلماء في الدم مع الولادة]

اختلف العلماء في الدم الخارج مع الولادة.

فقيل: لا يعتبر نفاساً مطلقاً. وهو قول محمد وزفر من الحنفية (١)، والمشهور من مذهب الشافعية (٢).

وقيل: يعتبر نفاساً مطلقاً. وهو مذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤)، ووجه في مذهب الشافعية (٥).

وقيل: إن خرج أكثر الولد اعتبر نفاساً، وإلا فلا، وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنفية (٦).


(١) البحر الرائق (١/ ٢٢٩)، تبيين الحقائق (١/ ٦٧)، البناية (١/ ٦٩١).
(٢) روضة الطالبين (١/ ١٧٥)، وقال النووي في المجموع (٢/ ٥٣٧): "الصحيح عند جمهور المصنفين، وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين أنه ليس بنفاس". اهـ
(٣) الشرح الصغير (١/ ٢١٦)، منح الجليل (١/ ١٧٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٤)، حاشية الخرشي (١/ ٢٠٩).
(٤) الإنصاف (١/ ٣٨٧)، المبدع (١/ ٢٩٣)، كشاف القناع (١/ ٢١٨)، الفروع (١/ ٢٨٢)، المحرر (١/ ٢٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٢)، الإقناع (١/ ٧٢).
(٥) الحاوي الكبير (١/ ٤٣٨)، روضة الطالبين (١/ ١٧٥)، المجموع (٢/ ٥٣٧).
(٦) مراقي الفلاح (ص: ٥٧)، البحر الرائق (١/ ٢٢٩)، تبينن الحقائق (١/ ٦٧)، البناية (١/ ٦٩١) شرح فتح القدير (١/ ١٨٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>