للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العصابة وجب التجديد، وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم، ففيه وجهان لأصحابنا، أصحهما: وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء. اهـ (١).

وأما المشهور من المذهب الحنبلي، أنه لا يلزمها غسل الفرج لكل صلاة إذا لم تفرط (٢). وفي مذهب الحنابلة قولان آخران:

قيل: يلزمها ذلك.

وقيل: يلزمها إن خرج شيء، وإلا فلا (٣).

أدلة الشافعية والحنابلة على وجوب غسل الفرج.

استدلوا بأدلة عامة، وخاصة.

أما الدليل الخاص.

(٤١٧ - ٢٦١) فاستدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد، قال: ثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا؛ إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا


(١) شرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ٢٥).
(٢) قال في الإنصاف (٣/ ٣٧٧): " وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وقدمه في الفروع وغيره، وجزم به المصنف والشارح، وصححه المجد في شرحه ... الخ كلامه رحمه الله. وقال في كشاف القناع (١/ ٢١٤): " ولا يلزمها إذن إعادة شده، ولا إعادة غسله لكل صلاة إن لم تفرط في الشد للحرج، فإن فرطت في الشد وخرج الدم بعد الوضوء أعادته؛ لأنه حدث أمكن التحرز منه " اهـ.
(٣) الفروع (١/ ٢٧٩) الإنصاف (١/ ٣٧٧،٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>