للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومثله دفع الغصة بالخمر إذا خاف على نفسه، فهو واجب ورخصة أيضاً (١).

وذكر بعضهم ثمرة الخلاف في هذه المسألة، في تيمم العاصي بسفره، فعلى أنه عزيمة، يتيمم ولو كان عاصياً، وعلى أنه رخصة لا يتيمم (٢).

والحق أنه يتيمم مطلقاً، سواء كان عاصياً في سفره أو لا، وقد بحثت هذه المسألة فيما سبق وذكرت أدلة الأقوال مع بيان الراجح، مع أن التيمم ليس من الرخص الخاصة بالسفر على القول بأنه رخصة؛ لأن القائلين بمنع العاصي من الرخص في السفر خصوا ذلك بالرخص الخاصة بالسفر، كالقصر والفطر في رمضان، فإنها من رخص السفر خاصة، والله أعلم (٣).

دليل من قال: التيمم رخصة.

[الدليل الأول]

(١٣٧٥ - ٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،


= وقيل: يبقى التحريم، ويرتفع الإثم فقط، لقوله تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه " [البقرة: ١٧٣] فنفى الإثم فقط، وإلى هذا ذهب أبو يوسف من الحنفية، انظر التقرير والتحرير (٢/ ١٥١)، والموسوعة الكويتية (٢٢/ ١٥٥).
(١) انظر المستصفى للغزالي (ص: ٧٩).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٣٢٦)، وانظر الفتاوى الفقهية الكبرى للرملي (١/ ٢٣٠).
(٣) قال في الشرح الكبير (١/ ١٤٣): " وضابط الراجح: أن كل رخصة جازت في الحضر كمسح خف، وتيمم، وأكل ميتة، فتفعل وإن من عاص بالسفر، وكل رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة وفطر رمضان فشرطه أن لا يكون عاصياً به ".

<<  <  ج: ص:  >  >>