قال ابن حجر في الفتح: وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين بلفظ: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر ... الخ الحديث (١).
فإن قيل: هذا موقوف على أم سلمة، فلا حجة في فعل الصحابي رضي الله عنه.
فالجواب: ممكن أن يقال: كون الصحابة يرسلون إليها إذا أصاب الإنسان عين أو شيء دليل على اطلاعهم على هذا، وإقرارهم له، والله أعلم.
[الدليل الرابع]
لو كانت الآنية حراماً مطلقاً لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتكسير الأواني كما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب ألا يدع صورة إلا طمسها حين كانت الصورة محرمة مطلقاً.
(١١٤) أخرجه مسلم من طريق سفيان بن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل،
عن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وذكر الحديث.
(١١٥) وقد جاء في حديث حذيفة في الصحيحين أنه استسقى، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين - كأنه يقول: لم أفعل هذا ولكني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها،