للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهب الحنفية (١).

وقيل: يجزئ الوضوء والغسل والتيمم بلا نية. وهو قول الأوزاعي (٢).

أدلة الجمهور على أن النية شرط.

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... } إلى أن قال: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} (٣).

وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه وتعالى قد شرط في صفة فعل الطهارة الصغرى والكبرى إرادة الصلاة، والشرطية مأخوذة من لفظ: " إذا " في قوله:

" إذا قمتم " فإذا كان قد شرط إرادة الصلاة في فعل الطهارة كان من فعله مريداً للتبرد، أو النظافة لم يفعله على الشرط الذي شرطه الله، وذلك يوجب أن لا يجزئه.

وقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} (٤). أي أردتم القيام إلى الصلاة، كقوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله} (٥). أي إذا


(١) شرح فتح القدير (١/ ٣٢)، البناية في شرح الهداية (١/ ١٧٣)، تبيين الحقائق (١/ ٥)، البحر الرائق (١/ ٢٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٩)، مراقي الفلاح (ص:٢٩).
(٢) الأوسط لابن المنذر (١/ ٣٧٠).
(٣) المائدة: ٦.
(٤) المائدة: ٦.
(٥) النحل: ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>