للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن صحابته، ولا عن غيرهم أنهم كانوا يغسلون الحب بعد الفراغ من دياسها، فلو كانت نجسة لوجب غسلها، ولنقل الأمر بذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما لم يأمر بغسلها علم أن أبوالها طاهرة.

قال ابن تيمية حاكياً عن عهد الصحابة: " فإنا نتيقن أن الأرض كانت تزرع، ونتيقن أن الحب لا يداس إلا بالدواب، ونتيقن أنه لا بد أن تبول على البيدر الذي يبقى أياماً ويطول دياسها له، فهذه كلها مقدمات يقينية (١).

[الدليل الثامن]

إجماع المسلمين على اتخاذ الحمام في المسجد الحرام من غير نكير، فهذا دليل على طهارتها؛ خاصة أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بتطهير المسجد بقوله تعالى: {وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود} (٢).

[الدليل التاسع]

(١٥٣٤ - ٦٢) ما رواه الدارقطني في سننه، من طريق سوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم،

عن البراء، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس ببول ما أكل لحمه (٣).

[ضعيف جداً] (٤).


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٥٨٤).
(٢) الحج: ٢٦.
(٣) سنن الدارقطني (١/ ١٢٨).
(٤) ومن طريق سوار بن مصعب أخرجه البيهقي في السنن (١/ ٢٥٢)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٠١).
قال أحمد ويحيى بن معين والنسائي والدارقطني: سوار بن مصعب متروك. انظر سنن =

<<  <  ج: ص:  >  >>