للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال السندي: حكيه بضلع بكسر معجمة وفتح لام: أي بعود وفي الأصل واحد أضلاع الحيوان أريد به العود لشبهه به، وقد تسكن اللام تخفيفا. قال الخطابي: وإنما أمر بحكه لينقلع المتجسد منه اللاصق بالثوب، ثم يتبعه الماء ليزيل الأثر وزيادة السدر للمبالغة وإلا فالماء يكفي، وذكر الماء لأنه المعتاد ولا يلزم منه أن غيره من المائعات لا تجزى كيف ولو كان لبيان اللازم لوجب السدر أيضاً ولا قائل به (١).

[الدليل الخامس]

(٢٠٦) ما رواه أحمد، قال: ثنا حسن، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا حيي بن عبد الله، أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -

أنها طرقتها الحيضة من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأشارت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثوب وفيه دم فأشار إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة اغسليه فغسلت موضع الدم ثم أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الثوب فصلى


وعدي بن دينار. وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر تهذيب التهذيب (٧/ ١٥١). وباقي رجاله ثقات مشهورين.
تخريج الحديث:
الحديث أخرجه أحمد (٦/ ٣٥٦)، والبخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٤٤)، وأبو داود (٣٦٣)، والنسائي في المجتبى (٢٩٢، ٣٩٥)، وابن ماجه (٦٢٨)، وابن حبان (١٣٩٢)، وابن خزيمة (٢٧٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٠٧). وحسنه الحافظ في الفتح في شرحه لحديث (٢٢٩)، وصححه ابن القطان كما نقلنا كلامه آنفاً.
(١) حاشية السندي على النسائي (١/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>