وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٣٤): وجود ما يكفي جميع البدن من الماء المطلق. وانظر حاشية الدسوقي (١/ ٨٤)، وحاشية العدوي (١/ ١٢٩). وقال ابن رسلان من الشافعية في زبده (ص: ٤٤): ماء طهور مطلق. وانظر حاشية البجيرمي (١/ ٦٤)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥١). ونص على هذا الشرط أيضاً الحنابلة في كتبهم، انظر كشاف القناع (١/ ٨٥)، مطالب أولي النهى (١/ ١٠٤)، الإنصاف (١/ ١٤٤) المبدع (١/ ١١٨)، الفروع (١/ ٢٢٥). وقد اختلف الفقهاء في ما لو وجد ماء يكفي بعض طهره، هل يتوضأ أو يتيمم، أو يتوضأ بما يقدر عليه، ويتيمم للباقي، وسوف تأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى في فصل مستقل، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.