(٢) مواهب الجليل (١/ ٩٧). (٣) المحلى (٦/ ١٠١). (٤) الفتاوى الكبرى (١/ ٤٤١). (٥) المجموع (٢/ ٥٩٢)، تحفة المحتاج (١/ ٣٠٣)، نهاية المحتاج (١/ ٢٤٧). (٦) المغني (١/ ٦٥)، الإنصاف (١/ ٣١٨). (٧) الفتاوى الكبرى (١/ ٤٤١). وقال ابن قدامة في المغني (٩/ ١٤٦): إذا انقلبت (يعني الخمرة) بنفسها , فإنها تطهر وتحل , في قول جميعهم فقد روي عن جماعة من الأوائل, أنهم اصطبغوا بخل خمر; منهم علي, وأبو الدرداء, وابن عمر, وعائشة. ورخص فيه الحسن, وسعيد بن جبير، وليس في شيء من أخبارهم أنهم اتخذوه خلاً, ولا أنه انقلب بنفسه , لكن قد بينه عمر بقوله: لا يحل خل خمر أفسدت حتى يكون الله هو يتولى إفسادها؛ ولأنها إذا انقلبت بنفسها , فقد زالت علة تحريمها, من غير علة خلفتها, فطهرت, كالماء إذا زال تغيره بمكثه. اهـ