للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال ترد شهادته.

[الدليل الأول]

(٤٧٩ - ٤٣) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد،

عن ابن عباس، قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة،

ولا تؤكل له ذبيحة. قال: وكان الحسن لا يرى ذلك (١).

[الدليل الثاني]

قالوا: إن ترك الختان يوجب الفسق، لأن الختان واجب، وهو من فطرة الإسلام. والفاسق ترد شهادته، هذا دليل من يوجب الختان، وأما دليل المالكية القائلين بأن الختان سنة، قالوا: إن الشهادة ترد بترك المروءة. والله أعلم.


(١) المصنف (٥/ ٢١) رقم ٢٣٣٤. وقد سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>