للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الأول

خلاف العلماء في المسح على الخفين

اختلف العلماء في جواز المسح على الخفين:

فقيل: يجوز في الحضر والسفر.

وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، ورواية عن مالك (٤)، واختيار ابن حزم (٥).


(١) قال الجصاص في أحكام القرآن (٣/ ٣٥٣): " ثبت المسح على الخفين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق التواتر والاستفاضة من حيث يوجب العلم، ولذلك قال أبو يوسف: إنما يجوز نسخ القرآن بالسنة إذا وردت كورود المسح على الخفين في الاستفاضة ".
وانظر المبسوط (١/ ٩٧)، شرح فتح القدير (١/ ١٤٣)، بدائع الصنائع (١/ ٧)،والعناية في شرح الهداية (١/ ١٤٤)، وقال في تبيين الحقائق (١/ ٤٥): "صح المسح لما ورد فيه من الأخبار المستفيضة، حتى روي عن أبي حنيفة أنه قال: ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردت فيه آثار أضوأ من الشمس، حتى قال: من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر ... الخ.
(٢) الأم (١/ ٤٩،٥٠)، وقال في (٧/ ٢٣٩): " سألت الشافعي عن المسح على الخفين؟ فقال: يمسح المسافر والمقيم إذا لبسا على كمال الطهارة ... الخ،
وقال في المجموع (١/ ٥٠٠): " مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر ... . الخ اهـ.
(٣) المغني (١/ ١٧٤)، الفروع (١/ ١٥٨)، الإنصاف (١/ ١٦٩).
(٤) شرح الخرشي (١/ ١٧٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٦٠،١٦١)، حاشية العدوي (١/ ٢٣٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٤١) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ١٥٢).
(٥) المحلى بالآثار (١/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>