وانظر المبسوط (١/ ٩٧)، شرح فتح القدير (١/ ١٤٣)، بدائع الصنائع (١/ ٧)،والعناية في شرح الهداية (١/ ١٤٤)، وقال في تبيين الحقائق (١/ ٤٥): "صح المسح لما ورد فيه من الأخبار المستفيضة، حتى روي عن أبي حنيفة أنه قال: ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردت فيه آثار أضوأ من الشمس، حتى قال: من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر ... الخ. (٢) الأم (١/ ٤٩،٥٠)، وقال في (٧/ ٢٣٩): " سألت الشافعي عن المسح على الخفين؟ فقال: يمسح المسافر والمقيم إذا لبسا على كمال الطهارة ... الخ، وقال في المجموع (١/ ٥٠٠): " مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر ... . الخ اهـ. (٣) المغني (١/ ١٧٤)، الفروع (١/ ١٥٨)، الإنصاف (١/ ١٦٩). (٤) شرح الخرشي (١/ ١٧٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٦٠،١٦١)، حاشية العدوي (١/ ٢٣٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٤١) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ١٥٢). (٥) المحلى بالآثار (١/ ٣٢١).