للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل السابع: خلاف العلماء في وطء المستحاضة]

يحرم وطء المستحاضة أثناء نزول الدم الذي تعتبره حياضاً، لأنها حائض حقيقة وحكماً، وقد بينا في أدلة سابقة تحريم وطء الحائض.

أما وطء المستحاضة أثناء نزول الدم التي تعتبره استحاضة، فقد اختلف العلماء فيه:

فقيل: يجوز وطؤها، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن أحمد (٤)،


(١) شرح فتح القدير (١/ ١٧٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٩٨)، مراقي الفلاح (ص: ٦٠)، البناية (١/ ٦٦٥، ٦٦٤)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٧).
(٢) المدونة (١/ ٥٠)، الشرح الصغير (١/ ٢١٠)، الخرشي (١/ ٢٠٦)، الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٨٦)، أسهل المدارك (١/ ٧٨).
(٣) روضة الطالبين (١/ ١٣٧)، وقال في المجموع (٢/ ٥٦١): "يجوز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر، ولا كراهة في ذلك، وإن كان الدم جارياً، هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء، ولها قراءة القرآن، وإذا توضأت استباحت مس المصحف وحمله وسجود التلاوة والشكر، وعليها الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات التي على الطاهر، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا، وجامع القول في المستحاضة أنه لا يثبت لها شيء من أحكام الحيض بلا خلاف، ونقل ابن جرير الإجماع على أنها تقرأ القرآن، وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر" اهـ.
قلت: هنا الحكم في غير المستحاضة المتحيرة، وأما المستحاضة المتحيرة فلها حكم سيأتي إن شاء الله تعالى.
(٤) الإنصاف (١/ ٣٨٢)، الفروع (١/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>