للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النخعي (١)، وحماد (٢)، وعبد العزيز بن أبي سلمة (٣)

دليل من قال ليس عليه شيء.

(٥٢٩ - ٩٣) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن التيمي،

عن أبي مجلز، قال: رأيت ابن عمر أخذ من أظفاره. فقلت له: أخذت من أظفارك ولا تتوضأ ‍؟ قال: ما أكيسك، أنت أكيس ممن سماه أهله كيساً (٤).

الدليل الثاني:

(٥٣٠ - ٩٤) روى مسدد في مسنده، قال: حدثنا ابن داود، عن شيخ يكنى أبا عبد الله، عن عمر بن قيس، قال: إن علياً رضي الله عنه، قال: ما زاده إلا طهارة - يعني: الأخذ من الشعر والظفر - (٥).

[إسناد ضعيف] (٦).

الدليل الثالث:

قالوا: إن من توضأ الوضوء الشرعي فإنه طاهر بالكتاب والسنة،


(١) المبسوط (١/ ٦٥).
(٢) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٥٦) رقم ٥٨٣ حدثنا غندر، عن شعبة، عن الهيثم، عن حماد في الرجل يقلم أظفاره، ويأخذ من لحيته، قال: يمسحه بالماء.
(٣) المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٩)
(٤) المصنف (١/ ٥٥) رقم ٥٧٦. وإسناده صحيح، وأبو مجلز اسمه لاحق بن حميد.
(٥) المطالب العالية (٧٢)، إتحاف الخيرة المهرة ـ البوصيري (١/ ٣٧٩).
(٦) شيخ عبد الله بن داود، وشيخ شيخه لم أعرفهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>