للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسنة، وقد تقدم الدليل على ذلك.

دليل القائلين بجواز المسح.

(٥٩) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا، عن عامر، عن عروة بن المغيرة،

عن أبيه، قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما (١).

فلم يشترط إلا الطهارة، ولم ينص على نوع المطهر ماء كان أو تراباً، ومن تيمم عن عدم الماء فقد تطهر بنص القرآن والسنة،

أما القرآن، فقال تعالى بعد أن ذكر طهارة التيمم: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم} (٢).

ومن السنة الحديث المتفق عليه، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وسبق تخريجه.

والطهور: اسم لما يتطهر به، فإذا كان متطهراً، ولبس خفيه على طهارة، صدق عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ".

والقول الأول أقوى؛ لأن عودة الحدث السابق للبس الخف جعل الخف كأنه لبس على غير طهارة من حين وجد الماء، فإذا كان يجب إيصال الماء إلى البشرة كان الواجب إيصاله إلى جميعها بما في ذلك القدمان، والله أعلم.


(١) صحيح البخاري (٢٠٦) ومسلم (٢٧٤).
(٢) المائدة، آية: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>