للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

في حكم الدم

المبحث الأول

في نجاسة دم الحيض

نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض بعض الفقهاء، وإليك النقول عن بعضهم.

قال النووي بعد أن ساق حديث أسماء في الأمر بغسل دم الحيض، قال:

" والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر، لكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم ... الخ كلامه رحمه الله (١).

قال الشوكاني: "واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما قال النووي" (٢).

مستند الإجماع على نجاسة دم الحيض.

مستند الإجماع أدلة كثيرة، نسوق منها ما يلي:

[الدليل الأول]

(١٥٦٦ - ٩٤) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: حدثتني فاطمة عن أسماء، قالت: جاءت


(١) المجموع (٢/ ٥٧٦).
(٢) نيل الأوطار (١/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>