للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب الثاني:

سنن الوضوء

الفصل الأول:

كون التسمية من سنن الوضوء

اختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء:

فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).


(١) تبيين الحقائق (١/ ٣،٤) البحر الرائق (١/ ١٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٨،١٠٩) المبسوط (١/ ٥٥) شرح فتح القدير (١/ ٢١،٢٢) بدائع الصنائع (١/ ٢٠) الفتاوى الهندية (١/ ٦)
(٢) الأم (١/ ٣١)، المجموع (١/ ٣٨٥)، إعانة الطالبين (١/ ٤٣)، منهج الطلاب (١/ ٤)، أسنى المطالب (١/ ٣٧)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٩).
(٣) قال صالح بن أحمد بن حنبل في مسائل أحمد (٤٩): " سألت أبي عن الرجل يتوضأ ولا يسمي؟ قال: يسمي أعجب إلي، وإن لم يسم أجزأه ". اهـ
وقال ابن هانئ في مسائل أحمد (ص: ٣): " سألت أبا عبد الله عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا يثبت حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه. وسألته عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء؟ قال أبو عبد الله يجزئه ذلك، حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - التسمية ليس إسناده بقوي.
وسئل عن رجل يترك التسمية عمداً عشر سنين؟ قال: هذا معاند، ولكن لو كان ناسياً كان أسهل، ولكن العمد أشد. قيل له: فترى أن يعيد؟ قال: دع هذه الأشياء ". اهـ
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٧٣): والتسمية عند الوضوء ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه، وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه: أنه لا بأس به - يعني إذا ترك التسمية - وهذا قول الثوري =

<<  <  ج: ص:  >  >>