للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني: هل تشرع التسمية في غسل الحيض]

أما إذا توضأت قبل الغسل، فإنه لا شك عندي في مشروعية التسمية للوضوء، أما إذا لم نتوضأ فهل تسمي لغسل الحيض أم لا؟

فالحنفية (١)، والشافعية (٢)، يستحبون لها التسمية.

وأما المالكية فيجعلونها من الفضائل (٣).

وقيل: تجب التسمية: وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٤)

والراجح أنها لا تشرع.

[دليل الجمهور على استحباب التسمية.]

[الدليل الأول] (*)

(١٠٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتر أو قال: أقطع (٥).


(١) مراقي الفلاح (ص: ٤٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٦) وقال في بدائع الصنائع: "وأما آدابه - يعني الغسل - فما ذكرنا في الوضوء" فجعل آداب الوضوء آداباً للغسل، ومعلوم أن من آداب الوضوء عندهم التسمية. انظر البدائع (١/ ٣٥).
(٢) المجموع (٢/ ٢١٠)، مغني المحتاج (١/ ٧٣).
(٣) الشرح الصغير (١/ ١٧١)، القوانين الفقهية (ص: ٢٢).
(٤) الإنصاف (١/ ٢٥٧)، معونة أولي النهي شرح المنتهى (١/ ٤٠٤)، كشاف القناع (١/ ١٥٤)، الروض المربع (١/ ٣٤٢).
(٥) المسند (٢/ ٣٥٩).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع

<<  <  ج: ص:  >  >>