للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعضا من العرق (١).

[قال الحافظ إسناده حسن] (٢).

فكان مشروعية الغسل من أجل اجتماع الناس في المسجد، ودفعاً لما قد يتأذى بعضهم من بعض نتيجة انبعاث الروائح الكريهة عند اجتماع الناس.

[الدليل الثالث]

(١١٨١ - ٥٤) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن سالم بن

عبد الله بن عمر،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فناداه عمر، أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضاً، وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل (٣).

وجه الاستدلال:

أنكر عمر على عثمان إتيانه الجمعة مقتصراً على الوضوء، وتاركاً للغسل، ولو كان وقت الغسل لم يذهب بعد، لم يكن الإنكار في محله، فكان يمكن لعثمان أن يغتسل بعد الجمعة، فدل هذا على أن الغسل لحضور الصلاة، وليس لذات اليوم.


(١) سنن أبي داود (٣٥٣).
(٢) الفتح تحت رقم (٨٧٩)، وهو كما قال، ويشهد له حديث عائشة الذي قبله.
(٣) البخاري (٨٧٨)، ومسلم (٨٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>