للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعلوم أن الطباع الكريمة تستخبثه، وتحريم الشيء لا لكرامته واحترامه تنجيس له شرعاً.

وتعقب:

أولاً: الحكم على الشيء بأن هذا طيب أو خبيث ليس مرده إلى الطباع، وإنما مرده إلى الشرع؛ لأن الطباع قد تستقبح ما هو طيب، وتستطيب ما هو خبيث، والشرع عندنا لم يحكم على هذا بأنه خبيث، بدليل أنه أذن في شربها، والصلاة في مرابض الغنم، وهي لا تخلو من بولها وروثها.

ثم إن كراهة الشيء طبعاً لا تقتضي نجاسته، فهذه النخامة مستقذرة طبعاً، وهي طاهرة.

ثانياً: قوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} (١)، فكل ما هو محرم، فهو خبيث، وليس كل محرم نجساً، فالخبث والنجاسة غير متلازمتين، قال تعالى عن المال الردئ {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} (٢)، والخبث هنا في الشيء الطاهر.

وقال تعالى: {ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة} (٣)، والكلام ليس فيه ما هو نجس بالمعنى الاصطلاحي.

[الدليل السادس]

القياس على بول الآدمي ورجيعه، فإذا كان بول الآدمي نجساً بالإجماع فكذلك بول الحيوان بجامع أن كلاً منهما قد استحال إلى فساد ونتن.


(١) الأعراف: ١٥٧.
(٢) البقرة: ٢٦٧.
(٣) إبراهيم: ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>