فكلمة «أحد» نكرة مضافة، فتعم كل أحد ممن جاء إلى الجمعة، سواء كان صغيراً أو كبيراً، ذكراً كان أو أنثى، مسافراً أو غير مسافر، ومن قصر اللفظ على بعض أفراده لزمه دليل على تقييد هذا المطلق.
[الدليل الثاني]
(١١٨٩ - ٦٢) ما رواه البخاري من طريق سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ووراه مسلم (١).
قوله:«من اغتسل ثم راح» فيه فائدتان:
الأولى: أن الغسل قبل الرواح.
والثانية: أن الرواح سبب في الغسل.
[الدليل الثالث]
(١١٩٠ - ٦٣) ما رواه ابن خزيمة من طريق محمد بن رافع، عن زيد بن الحباب، حدثني عثمان بن واقد العمري، حدثني نافع،
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أتى الجمعة من الرجال