للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

في الشك في التقاء الختانين أو الشك في إنزال المني

إذا شك الرجل هل أنزل منياً أو لم ينزل، أو شك، هل التقى الختانين أو لا؟ فهل يوجب هذا الشك الغسل عليه؟ اختلف العلماء في ذلك،

فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليه الغسل بمجرد الشك حتى يستيقن (١).

وذهب المالكية إلى وجوب الغسل بالشك (٢).

وأدلة هذه المسألة هي أدلة المسألة السابقة معنا، إذا أولج في فرج خنثى مشكل، فهل يجب عليه الغسل، مع الشك هل هو فرج أصلي أو زائد؟ أو لا يجب عليه الغسل حتى يتيقن أنه فرج أصلي؟ فأغنى ذكر الأدلة هناك عن إعادتها هنا.

ومذهب المالكية في الشك قول ضعيف غير مطرد، فهم يفرقون بين الشك في نجاسة الماء، وبين الشك في نجاسة غيره، ويفرقون بين الشك في نجاسة البدن، وبين الشك في نجاسة الثوب، ويفرقون بين الشك في النجاسة وبين الشك في الحدث، ويفرقون بين الشك في الحدث داخل الصلاة وبين الشك فيه خارجها.


(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٥٧)، شرح فتح القدير (١/ ١٨٦)، السراج الوهاج (صك ١٣)،مغني المحتاج (١/ ٣٩)، منهاج الطالبين (١/ ٤)، المغني (١/ ١٣٠)، المبدع (١/ ١٧١).
(٢) الشرح الصغير (١/ ١٦٢)، الذخيرة (١/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>