للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

في المني والمذي والودي من الحيوان

المبحث الأول

في مني الإنسان

اختلف العلماء في مني الإنسان هل هو طاهر أم نجس،

فقيل: المني نجس، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)،

وقول في مذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٨٥)، المبسوط (١/ ٨١)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٣٢)، شرح معاني الآثار (١/ ٥٣)، البحر الرائق (١/ ٢٣٥،٢٣٦).
(٢) قال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ١١٣): ولا يجزئ عند مالك وأصحابه في المني ولا في سائر النجاسات إلا الغسل بالماء، ولا يجزئ فيه عنده الفرك، وأنكره، ولم يعرفه. اهـ
وقال في القوانين الفقهية (ص: ٥١): لا يجوز الاستجمار -يعني: بالحجارة- من المني ولا من المذي، ولا إن تعدت النجاسة المخرجين أو ما قرب منهما. اهـ وانظر حاشية الدسوقي (١/ ١١١)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٥)، مختصر خليل (ص: ١٥)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٥،٢٨٥)، المفهم للقرطبي (١/ ٥٥٨)، والمدونة (١/ ١٢٨)، المنتقى شرح الموطا (١/ ١٠٣).
(٣) المجموع (٢/ ٥٧٢).
(٤) المغني (١/ ٥١٦)، الإنصاف (١/ ٣٥٠،٣٥١)، وعن أحمد ثلاث روايات في المني:
الأولى: أنه طاهر، قال في المغني: وهو المشهور.
الثانية: أنه نجس كالدم، ويعفي عن يسيره. =

<<  <  ج: ص:  >  >>