(٢) قال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ١١٣): ولا يجزئ عند مالك وأصحابه في المني ولا في سائر النجاسات إلا الغسل بالماء، ولا يجزئ فيه عنده الفرك، وأنكره، ولم يعرفه. اهـ وقال في القوانين الفقهية (ص: ٥١): لا يجوز الاستجمار -يعني: بالحجارة- من المني ولا من المذي، ولا إن تعدت النجاسة المخرجين أو ما قرب منهما. اهـ وانظر حاشية الدسوقي (١/ ١١١)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٥)، مختصر خليل (ص: ١٥)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٥،٢٨٥)، المفهم للقرطبي (١/ ٥٥٨)، والمدونة (١/ ١٢٨)، المنتقى شرح الموطا (١/ ١٠٣). (٣) المجموع (٢/ ٥٧٢). (٤) المغني (١/ ٥١٦)، الإنصاف (١/ ٣٥٠،٣٥١)، وعن أحمد ثلاث روايات في المني: الأولى: أنه طاهر، قال في المغني: وهو المشهور. الثانية: أنه نجس كالدم، ويعفي عن يسيره. =