للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: المني طاهر، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، ورجحه ابن حزم (٣)، وابن تيمية (٤).

وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة اختلافهم في تفسير ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا من غسل المني رطباً، وفركه يابساً.

فأخذ الحنابلة والشافعية من الاكتفاء بفركه يابساً دليلاً على طهارته، إذ لو كان نجساً لوجب غسله خاصة أن المني سائل ثخين، ويتشرب جزء منه الثوب، ولو كان المني نجساً لجاء الأمر من الرسول - صلى الله عليه وسلم - بغسله، خاصة أن


= الثالثة: أنه لا يعفى عن يسيره، ويجزئ فرك يابسه من الرجل والمرأة. وقيل: من الرجل دون المرأة
(١) المجموع (١/ ١٥٦)، (٢/ ٥٥٣)، مغني المحتاج (١/ ٨٠).
(٢) انظر مسائل أحمد رواية أبي داود (١/ ٣٢) رقم ١٥٨، ١٥٩، ١٥٠. وقال أحمد في مسائله رواية صالح (٣/ ٥٦): قلت لأبي الفراش يصيبه المني، يبسط عليه؟ فقال: المني شيء آخر، وسهل في المني جداً، وقال: أين المني من البول، البول شديد، والمني يفرك، وقد جاء أنه بمنزلة المخاط، يقوله ابن عباس. اهـ وانظر مسائل أحمد رواية ابن هانئ (١/ ٢٥)، ورواية
عبد الله (١/ ٥٩) رقم ٥٢. ومسائل أحمد وإسحاق (١/ ١٥٧،١٩٢،٢٥٧).
وعن أحمد ثلاث روايات في المني:
الأولى: أنه طاهر، قال في المغني: وهو المشهور.
الثانية: أنه نجس كالدم، ويعفي عن يسيره.
الثالثة: أنه لا يعفى عن يسيره، ويجزئ فرك يابسه من الرجل والمرأة. وقيل: من الرجل دون المرأة. انظر المغني (١/ ٥١٦)، الإنصاف (١/ ٣٥٠،٣٥١).
(٣) قال في المحلى (١/ ١٣٥) مسألة: ١٣١: المني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو الثوب لا تجب إزالته، والبصاق مثله ولا فرق. اهـ
(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>